تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٩١

إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها

٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.

٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٦٥٠