مسألة ١٠٩١
إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.
٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة
التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٥٠
إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها
٢٢٦٧٢ - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.
٢٢٦٧٣ - وقال الشافعي: المفوضة
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.