تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٩٢

إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا

فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول

٢٢٧٣٩ - قال أصحابنا: إذا تزوج امرأة، ولم يسم لها مهرًا، ثم فرض لها مهرًا، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة.

٢٢٧٤٠ - وعن أبي يوسف: أن لها نصف الفرض.

٢٢٧٤١ - وبه قال الشافعي.

٢٢٧٤٢ - لنا: أن عقد النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة.

٢٢٧٤٣ - أصله: إذا لم يفرض لها، ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد، فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول. أصله: إذا سمى لها مهرًا حال العقد، ثم زاده بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٦٦٨