تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٣٢

ولاية الفاسق

٢١٠١٢ - قال أصحابنا: الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز.

٢١٠١٣ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢١٠١٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيمى منكم والصالحين من عبادكم﴾.

٢١٠١٥ - وقوله: ﴿فأنكحوهن بإذن أهله﴾، ولم يفصل بين العدل والفاسق.

٢١٠١٦ - ولأنه يملك قبول النكاح لنفسه بنفسه، فملك الإيجاب، كالعدل.

٢١٠١٧ - ولأن الإيجاب أحد شطري العقد، فجاز أن تملكه الفاسق، كالقبول.

٢١٠١٨ - فإن قيل: تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره، بدلالة: أن الفاسق ينفذ تصرفه [في مال نفسه] ولا ينفذ في حق غيره، وهو ولده.

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٢٣