تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٠٤٧

النقص أو الزيادة عن مهر المثل

٢١٣٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه الصغير بأكثر من مهر ابنته جاز ذلك.

٢١٣٧٣ - وقال الشافعي: العقد جائز والتسمية لا تصح، فيجب للصغيرة مهر مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغيرة.

٢١٣٧٤ - لنا: أن النبي - ﷺ - زوج فاطمة عليا على أربعمائة درهم وروى خمسمائة.

وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين، ومثلها يعلم أن مهرها أكثر من هذا.

٢١٣٧٥ - وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم بأربعين ألفًا وإنها أشرف منها،

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٩٤