تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٥٣٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾ فشرط في الإباحة أن يبتغيها بالأموال وهذا لا يطلق على التقليل، ولا على العشرة [لولا قيام] الدليل.

٢٢٥٣٥ - فإن قيل: قد قال محمد: [إن من أقر لرجل بمال] وقال: هو ردهم، صدق فظاهر الآية يقتضي جواز العقد بثلاثة دراهم، لأنها أموال.

٢٢٥٣٦ - قلنا: الإطلاق لا يتناول ذلك في العادة، والإقرار لا يحمل على الإطلاق، وإنما يحمل على المتيقن.

٢٢٥٣٧ - ويدل عليه أيضًا [قوله تعالى]: ﴿فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة﴾ والفرض [يعبر به عن الواجب، وعن العقد]، فإن حملنا هذا على الواجب، كان تكرارًا، لأن الوجوب مستفاد بالأمر، فلم يبق إلا أن يحمل على التقدير، فكأنه قال: فأتوهم أجورهن مقدرة

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٦١٠