تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يثبت أقل المهر الذي لا يخلو العقد منه.

٢١٣٩٠ - قلنا: المهر مقصود، وهناك مقصود آخر هو أهم منه وأولى، فأما أن نقول: المهر غير مقصود فلا.

٢١٣٩١ - قالوا: يبطل ما تقولونه بتصرف الأخ والعم.

٢١٣٩٢ - قلنا: ولايتهما أنقص من ولاية الأب والجد بالاتفاق ألا ترى أن عندنا لا يلتزم عقدهما على الصغيرة.

٢١٣٩٣ - وعند مخالفنا: لا يملك تزويجها، فلما نقصت ولايته باتفاق لم ينفذ من تصرفه ما ينفذ من تصرف الأب.

٢١٣٩٤ - ولأن شفقته أنقص بدلالة أنه لا يلي في المال فلذلك تلحقه تهمة في المحاباة فلم ينفذ.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٩٧