تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١٢٧٦ - [قالوا: مالا يستباح بالإباحة لا يثبت بشهادة النساء، كالحدود].

٢١٢٧٧ - قلنا: بضع الأمة لا يستباح بالإباحة، ويثبت تملكه في البيع والهبة بشهادة النساء كما أن بضع الحرة لا يستباح إلا بتقديم سبب يقتضي الإباحة، وذلك السبب يجوز أن يثبت بشهادة النساء.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٩ · ص ٤٣٧٦