عَمْرٍو لِلنَّبِيِّ -ﷺ-: إِنَّا لا نأكل ما ذبح (١٦) على النصب (١٧).
٤٠٢٢ - درجته:
أتوقف في الحكم عليه بهذا الإِسناد لحال نفيل بن هشام بن سعيد وأبيه، والله أعلم.
تخريجه:
رواه من طريق الطيالسي البزّار -كشف الأستار (٣/ ٢٨٢: ٢٧٥٣) - عن محمَّد بن يحيى القطيعي، عن أبي داود الطيالسي به، مختصرًا.
وقال البزّار: لا نعلمه يروى عن سعيد بن زيد إلَّا بهذا الإِسناد. وروى أيضًا الزيادة التي في آخره، كشف الأستار (٣/ ٢٨٢: ٢٧٥٤)، عن عمرو بن علي، عن أبي داود الطيالسي به، وزاد في آخرها: فما رُئِي النَّبِيِّ -ﷺ- بَعْدَ ذَلِكَ اليوم يأكل مما ذبح على النصب.
ورواها البزّار أيضًا، كما في الكشف (٣/ ٢٨٢: ٢٧٥٤)، عن محمَّد بن المثنى، عن عبد الله بن رجاء، عن المسعودي به، بلفظها المتقدم.
ورواه البيهقي في الدلائل (٢/ ١٢٣)، عن أبي بكر محمَّد بن الحسن بن فورك، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فارس، عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطيالسي به، بنحوه ولم يذكر الزيادة التي في آخره.
ورواه أيضًا من طريقه ابن عساكر في التاريخ (٦/ ٦٦٧)، عن أبي علي الحداد، =
(١٦) في (عم): "مايذبح".
(١٧) هذه الزيادة منكرة؛ لأنها تخالف ما علم بالضرورة من حال نبيِّنا من أنه لم يذبح ولم يأكل مما ذبح على النصب لا قبل ذلك اليوم ولا بعده، والحمل فيها على نفيل بن هشام وأبيه؛ لأن المسعودي وإن كان قد اختلط فبعض من روى عنه هذا الحديث، روى قبل الاختلاط وليت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عندما صحح هذا الحديث نَبَّهَ على أن هذه الزيادة منكرة؛ لأن حديث ابن عمر الذي أشار إليه وإن كان يشهد لها في العموم لكن ليس فيه التصريح بكون النبي -ﷺ- أكل مما ذبح على النصب بخلاف ما هنا. (وانظر: التخريج).