تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٨٨ - حدّثنا (١) داود بن رُشَيد ثنا جَرْوَل بن جندل (٢)، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ أَوِ ابْنِ رِزْقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "عزيمة (٣) من ربي عز وجل، وَعَهْدٌ عَهْدِهِ إِلَيَّ، أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ، وَلَا أُزَوِّجُ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِي إلَّا كانوا رفقائي في الجنة".

٣٩٨٨ - درجته:

أتوقف في الحكم عليه بهذا الإِسناد أيضًا لأن القاسم بن يزيد وأبا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْزُوقٍ أَوِ ابْنِ رِزْقٍ لم يتبين لي من هما، والله أعلم.

وقد سكت عنه البوصيري (٣/ ٦٤/ب).

تخريجه:

لم أجده من حديث أبي عبد الله هذا.

وقد أخرج الحاكم في المستدرك شاهدًا له من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بلفظ: سألت ربي عز وجل ألا أزوج أحدًا من أُمتي ولا أتزوج إلَّا كان معي في الجنة فأعطاني. =

(١) بغية الباحث (٩٢٠: ١٠٠٩).

(٢) لعله جرول بين جيفل، ولكن لم أجد له رواية عن القاسم بن يزيد، ولا لداود بن رشيد عنه.

(٣) عزم على الأمر يَعْزِمُ عَزْمًا وعُزْمًا وعَزِيْمَةٌ أراد فعله وقطع عليه أو جَدَّ في الأمر.

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله: وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما: المنع كقول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى.

والثاني: الجواز وهو أصح وقد قَرَأ جماعة من السلف: ﴿فَإِذَا عَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، بضم التاء.

وفي الحديث الصحيح من حديث أم سلمة: "ثم عزم الله لي" وكذلك في خطبة مسلم: "فَعُزِم لي".

بنظر: القاموس، (ع ز م)، مجموع الفتاوى (١٦/ ٣٠٣).

المطالب العالية محققا · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٦ · ص ٢٥٠