٣٩٤٤ - وقال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا شَبَابة بْنُ سوَّار الْمَدَائِنِيُّ، ثنا نُعَيم بْنُ حَكِيم، ثنا أبو مريم وبعض جلسائه، عن علي رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ مَوْلَاهُ"، قَالَ: فَزَادَ الناس بعد: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالِاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.
(١٦٧) وحديث أم سلمة رضي الله عنها تقدم في الطهارة (١).
٣٩٤٤ - درجته:
ضعيف بهذا الإِسناد؛ لأن أبا مريم مجهول كما تقدم، والله أعلم.
وقد سكت عنه البوصيري (٣/ ٥٦/ أ).
تخريجه:
رواه الإِمام أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٧٠٥: ١٢٠٦).
وهو في المسند من زيادات عبد الله بن أحمد (١/ ١٥٢)، كلاهما عن حجاج بن الشاعر، عن شبابة، به، بنحوه.
وعزاه في الكنز (٣/ ١٦٨: ٣٦٥١١) لابن جرير في تهذيب الآثار، ولم أقف عليه في المطبوع منه قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١١٠): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.
وتبعه الشيخ أحمد شاكر رحمه لله في تحقيقه للمسند (٢/ ٣٢٨: ١٣١٠) فقال: =
(١) لم أر الحديث الذي يشير إليه المصنف رحمه الله في المطبوعة ولا في المخطوطة إلَّا أن يكون عني غيره، فالله أعلم.
وتقدم في الطهارة برقم (١٨٢) باب منع الجنب من إتيان المسجد من حديث أم سلمة مرفوعًا: "أَلَا إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ ولا حائض إلاّ للنَّبي وأزواجه وعليّ وفاطمة، أَلَا هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ أَنْ تَضِلُّوا.