[٢٣] في المسافرين يؤذنون أو (تجزئهم) (١) الإقامة؟ (٢) [٢٤]
٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير: أن النبي -ﷺ- لم (يكن) (١) يؤذن في شيء من الصلاة في السفر إلا بإقامة إلا في صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم (٢).
٢٢٧٨ - [حدثنا ابن عليه عن أيوب (عن نافع) (١): أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم] (٢) (٣).
٢٢٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي -ﷺ- ومعي ابن عم لي، فقال: "إِذَا سَافَرْتُما فَأذِّنا وَأَقيمَا، وَلْيَؤُمُكُمَا أَكْبَرُكُما" (١).
٢٢٨٠ - حدثنا ابن عليه عن أيوب عن ابن سيرين قال: كانوا (يؤمرون) (١) في السفر أن يؤذنوا ويقيموا، وأن يؤمهم أقرؤهم.
٢٢٨١ - حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: تجزئه الإقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا (يقولون) (١) يؤذن ويقيم.
(١) في [ب]: (ويجزيه).
(٢) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يستحب للمسافر أن يؤذن ويقيم.
(١) سقط من: [أ].
(٢) مرسل.
(١) زيادة: (عن نافع) في [ب، جـ، د، ك].
(٢) سقط هذا الحديث في [أ].
(٣) صحيح.
(١) صحيح، أخرجه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤).
(١) في [د]: (يأمرون).
(١) في [أ، ب]: (ينزلون).