تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم: أنه كره أن يؤذن قبل الفجر.

٢٢٤٦ - [حدثنا ابن نمير (عن عبيد اللَّه) (١) قال: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر] (٢) قال: ما كان النداء إلا مع الفجر.

٢٢٤٧ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس فأمر مؤذنه فأقام الصلاة (١).

٢٢٤٨ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (ابن) (١) سالم عن عامر قال: لا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها.

[١٧] من كان يقول: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة (١)

٢٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة.

٢٢٥٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في المؤذن: يضم رجليه، ويستقبل القبلة.

٢٢٥١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: يستقبل (١) المؤذن (بأول) (٢) أذانه والشهادة والإقامة القبلة.

(١) زيادة من [ك].

(٢) سقط من: [أ، ب] ما بين المعكوفين.

(١) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

(١) سقط من: [ب].

(١) اتفق الفقهاء على استحباب استقبال القبلة حال الأذان.

(١) زيادة في [هـ]: (القبلة).

(٢) في [ب]: (أول).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٤٥٩