٢٢٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم: أنه كره أن يؤذن قبل الفجر.
٢٢٤٦ - [حدثنا ابن نمير (عن عبيد اللَّه) (١) قال: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر] (٢) قال: ما كان النداء إلا مع الفجر.
٢٢٤٧ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس فأمر مؤذنه فأقام الصلاة (١).
٢٢٤٨ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (ابن) (١) سالم عن عامر قال: لا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها.
[١٧] من كان يقول: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة (١)
٢٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة.
٢٢٥٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في المؤذن: يضم رجليه، ويستقبل القبلة.
٢٢٥١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: يستقبل (١) المؤذن (بأول) (٢) أذانه والشهادة والإقامة القبلة.
(١) زيادة من [ك].
(٢) سقط من: [أ، ب] ما بين المعكوفين.
(١) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
(١) سقط من: [ب].
(١) اتفق الفقهاء على استحباب استقبال القبلة حال الأذان.
(١) زيادة في [هـ]: (القبلة).
(٢) في [ب]: (أول).