تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦] في التثويب في أي صلاة هو؟ (١) [٥]

٢١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن زبيد عن خيثمة قال: كانوا يثوبون في العشاء والفجر.

٢١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (ابن الأصبهاني) (١) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما ابتدعوا بدعة أحب إليَّ من التثويب في الصلاة، يعني: العشاء والفجر.

٢١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة (١).

- وعن طلحة عن سويد (عن بلال) (٢): أنهما كانا لا يثوبان إلا في الفجر (٣).

٢١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة: أنه أرسل إلى مؤذن له يقال له رباح: أن لا يثوب إلا في الفجر.

٢١٩٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العشاء والفجر] (١).

٢١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي قال: يثوب في العشاء والفجر.

٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يثوبون في العتمة والفجر، وكان مؤذن إبراهيم يثوب في الظهر والعصر فلا ينهاه.

(١) ذهب الأئمة الثلاثة إلى قصر التثويب على صلاة الفجر.

(١) في حاشية [ب]: (عبد الرحمن بن عبد اللَّه عم محمد بن سليمان).

(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

(٢) سقط من: [د] ما بين القوسين.

(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

(١) في [أ، ب] سقط هذا الخبر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٤٤٨