٢٢٦٥ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (الفزاري) (٢) عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال النبي -ﷺ-: " (إنما) (٣) يُقيمُ مَنْ أَذَّنَ" (٤).
٢٢٦٦ - حدثنا يعلى قال: نا (الأفريقي) (١) عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي -ﷺ- في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي -ﷺ-: "إنَّ (أَخَا) (٢) (صُداءٍ) (٣) أَذَّنَ، (وَمَنْ أَذَّنَ) (٤) فَهْوَ يُقيمُ"، فأقمت (٥).
[٢١] من كان إذا أذن قعد، وما جاء فيه (١)
٢٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حنظلة عن خالد قال: وإن ابن عمر إذا أذن جلس حتى تمس مقعدته الأرض (١).
(١) في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (أبو).
(٢) في حاشية [ب]: (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه).
(٣) في [ك] زيادة: (أذن).
(٤) مرسل.
(١) في حاشية [ب]: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم).
(٢) في [أ، جـ]: (بلال).
(٣) سقط من: [جـ]، وفي [أ]: (صدا).
(٤) سقط من: [ب].
(٥) ضعيف؛ لحال الإفريقي، أخرجه أحمد (١٧٥٣٧)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (٧١٧)، وأبو داود (٥١٤) والطبراني (٥٢٨٥)، والبيهقي ١/ ٣٨٠، والطحاوي ١/ ١٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦٩ والنسوي في المعرفة ٢/ ٤٤٥، والمزي ٩/ ٤٤٥، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٤٤، والحازمي في الاعتبار ص ٦٦، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٣١٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١١٤ وعبد الرزاق (١٨١٧).
(١) قال أحمد: يستحب أن يجلس بعد المغرب جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحب.
(١) مجهول؛ لجهالة حنظلة.