تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٥ - حدثنا (أبو) (١) أسامة عن (الفزاري) (٢) عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال النبي -ﷺ-: " (إنما) (٣) يُقيمُ مَنْ أَذَّنَ" (٤).

٢٢٦٦ - حدثنا يعلى قال: نا (الأفريقي) (١) عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: كنت مع النبي -ﷺ- في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي -ﷺ-: "إنَّ (أَخَا) (٢) (صُداءٍ) (٣) أَذَّنَ، (وَمَنْ أَذَّنَ) (٤) فَهْوَ يُقيمُ"، فأقمت (٥).

[٢١] من كان إذا أذن قعد، وما جاء فيه (١)

٢٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن حنظلة عن خالد قال: وإن ابن عمر إذا أذن جلس حتى تمس مقعدته الأرض (١).

(١) في [أ، ب، جـ، ك] زيادة: (أبو).

(٢) في حاشية [ب]: (أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه).

(٣) في [ك] زيادة: (أذن).

(٤) مرسل.

(١) في حاشية [ب]: (عبد الرحمن بن زياد بن أنعم).

(٢) في [أ، جـ]: (بلال).

(٣) سقط من: [جـ]، وفي [أ]: (صدا).

(٤) سقط من: [ب].

(٥) ضعيف؛ لحال الإفريقي، أخرجه أحمد (١٧٥٣٧)، والترمذي (١٩٩)، وابن ماجه (٧١٧)، وأبو داود (٥١٤) والطبراني (٥٢٨٥)، والبيهقي ١/ ٣٨٠، والطحاوي ١/ ١٤٢، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٦٩ والنسوي في المعرفة ٢/ ٤٤٥، والمزي ٩/ ٤٤٥، والبخاري في التاريخ ٣/ ٣٤٤، والحازمي في الاعتبار ص ٦٦، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٣١٢، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١١٤ وعبد الرزاق (١٨١٧).

(١) قال أحمد: يستحب أن يجلس بعد المغرب جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يستحب.

(١) مجهول؛ لجهالة حنظلة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٤٦٣