٢٢١٨ - حدثنا ابن عليه قال: سألت يونس عن الكلام في الأذان والإقامة فقال: حدثني عبيد اللَّه بن (غلاب) (١) عن الحسن: أنه لم يكن يرى بذلك بأسا.
٢٢١٩ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وحجاج (عن) (١) عطاء: أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يتكلم المؤذن في أذانه.
٢٢٢٠ - حدثنا (عباد) (١) (عن) (٢) سعيد بن أبي عروبة قال: كان قتادة لا يرى بذلك بأسًا، وربما فعله فتكلم في أذانه.
٢٢٢١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا أن يتكلم المؤذن في أذانه، ولا بين الأذان والإقامة.
٢٢٢٢ - حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن حماد بن زيد عن هشام (بن عروة) (٢): أن أباه وإن يتكلم في أذانه.
[١٢] من كره الكلام في الأذان [١١]
٢٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيمًا عن مغيرة عن إبراهيم، وعن أبي عامر المزني عن ابن سيرين: أنهما كرها أن يتكلم حتى يفرغ (١).
(١) في [أ، ب، ك]: (غلاب)، وفي [جـ، د، هـ]: (علان).
(١) في [د]: (و).
(١) [أ]: (عباده).
(٢) في [أ، جـ، ك]: (ابن).
(١) في [أ]: (خباب).
(٢) في [أ]: (عن عروة).
(١) في [أ]: (فرغ).