[١٥] في الرجل يؤذن وهو جالس (١) [١٤]
٢٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن المبارك الهنائي عن (الحسن العبدي) (١) قال: رأيت أبا زيد صاحب رسول اللَّه -ﷺ - وكانت رجله أصيبت في سبيل اللَّه- يؤذن وهو قاعد (٢).
٢٢٣٧ - [حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق قال: كانوا يكرهون أن يؤذن الرجل وهو قاعد] (١).
٢٢٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: [أنه كره أن يؤذن وهو قاعد إلا من عذر.
٢٢٣٩ - حدثنا عمر بن هارون عن (ابن جريج) (١) عن عطاء] (٢) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: (لا) (٣)، إلا من علة، قلت: فمن نعاس أو كسل؟ قال: لا.
[١٦] من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر (١) [١٠]
٢٢٤٠ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد (١) مولى عياض بن عامر عن
⦗٤٥٨⦘
بلال: أن النبي -ﷺ- قال: " (لا تُؤَذِّنْ) (٢) حَتَّى (تَرَى) (٣) الْفَجْرَ هَكَذَا" ومد يديه (٤).
(١) قال الفقهاء: السنة الأذان قائمًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر كره وصح.
(١) في حاشية [ب]: (ابن مسلم).
(٢) مجهول؛ لحال الحسن العبدي.
(١) سقط ما بين المعكوفين في [هـ].
(١) في [أ] سقط: (ابن جريج).
(٢) سقط من: [جـ] ما بين المعكوفين.
(٣) سقط من: [أ].
(١) قال أبو حنيفة: لا يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، وقال الجمهور: يجوز، وقولهم أرجح.
(١) في حاشية [ب]: (لم يدرك بلالًا).
(٢) في [ب]: (لا يؤذن).
(٣) في [ب]: (يرى).
(٤) مجهول؛ لحال شداد، أخرجه أبو داود (٥٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٨٤، والطبراني (١١٢١)، والروياني (٧٦٢)، والمزي ١٢/ ٤٠٧ (٢٦٩٦).