٢٢٢٤ - حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد: أنه وإن يكره الكلام في الأذان.
٢٢٢٥ - حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي: أنه كره الكلام في الأذان.
٢٢٢٦ - حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم: أنه كره أن يتكلم المؤذن في أذانه حتى يفرغ.
[١٣] (المؤذن) (١) يتكلم في الإقامة أم لا؟ (٢) [١٢]
٢٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن معقل عن عثمان بن أبي رواد عن الزهري قال: سمعته يقول: إذا تكلم في (إقامته) (١) (فإنه يعيد) (٢).
٢٢٢٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد (عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم: أنه كره أن يتكلم في أذانه وإقامته حتى يفرغ.
٢٢٢٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس به.
٢٢٣٠ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يتكلم الرجل في إقامته.
(١) في [جـ، د، ك]: (في المؤذن).
(٢) قال الجمهور: يكره الكلام في الإقامة لكنه لا يبطلها.
(١) في [هـ]: (إقامة).
(٢) سقط من: [ك].
(١) في [أ، ب]: (ابن).