[١٠] من كره أن يؤذن وهو غير طاهر [٩]
٢٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن (هارون) (١) عن الأوزاعي عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا (٢).
٢٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن عبد اللَّه الأسدي عن معقل بن عبيد اللَّه عن عطاء: أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء.
٢٢١٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن (ثوير) (١) قال: كنت مؤذنا فأمرني مجاهد أن لا أؤذن حتى أتوضأ.
[١١] من رخص للمؤذن أن يتكلم في أذانه (١) [١٠]
٢٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن طلحة عن أبي صخرة جامع بن شداد عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد: أن سليمان بن صرد -وكانت له
⦗٤٥٤⦘
صحبة- كان يؤذن في العسكر، (وكان) (١) يأمر غلامه بالحاجة في أذانه (٢).
(١) في [هـ]: (ميمون).
(٢) ضعيف جدًا؛ لحال عمر بن هارون، والزهري لم يدرك أبا هريرة، وقد ورد من طريق الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه الترمذي (٢٠٠)، وورد من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه البيهقي ١/ ٣٩٧، وأخرجه الترمذي (٢٠١).
(١) في حاشية [ب]: (قال سفيان الثوري: كان من أركان الكذب، وقال أيوب: ليس مستقيم الشأن).
(١) الجمهور على جواز الكلام في الأذان إذا كان يسيرًا وكرهه طائفة، لكن لا يبطل الأذان بالكلام عندهم إلا إذا طال طولًا يخل بالموالاة؛ فإنه حينئذ يلزم إعادة الأذان عند أكثرهم.
(١) [جـ، ك]: (فكان).
(٢) رجاله ثقات؛ إلا محمد بن مطرف صدوق وقد روى له الشيخان.