[٣] من كان يشفع الإقامة ويرى أن يثنيها (١)
٢١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن (الهجنع) (١) بن قيس أن عليًّا كان يقول: الأذان (٢) (مثنى) و(الإقامة) (٣) (مثنى) (٤) وأتى على مؤذن يقيم مرة مرة فقال: ألا جعلتها مثنى لا أم للآخر (٥).
٢١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن (عبيد) (١) مولى سلمة بن الأكوع: أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة (٢).
٢١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن هامش عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان عبد اللَّه بن زيد الأنصاري مؤذن النبي -ﷺ- يشفع الأذان والإقامة (١).
٢١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه عن شعيب عن أبي العالية قال: إذا جعلتها إقامة فاثنها.
(١) قال أبو حنيفة: الإقامة مثنى كالأذان، وقال مالك: كلها فرادى، وقال الشافعي وأحمد: كل ألفاظ الإقامة على مرة واحدة سوى قوله: (قد قامت الصلاة) والتكبير.
(١) ورد في [ب]: (الضجيع)، وفي [أ، جـ، ك، هـ]: (الهجيع)، وفي [ل]: (الهجيع)، ورد في [د]: (عن الربيع).
(٢) زيادة في [جـ، ك].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) سقط من: [ك].
(٥) ضعيف مرسل؛ لضعف الهجنع الذي لم يرو عن علي.
(١) كذا في النسخ، وهكذا أخرجه الطحاوي ١/ ١٣٦، وانظر: عمدة القاري ٥/ ١٠٣، ونصب الراية ١/ ٢٦٩، ولعله: (يزيد بن أبي عبيد).
(٢) ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل كان مجمع.
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه الترمذي (١٩٤)، والدارقطني ١/ ٢٤١، والبيهقي ١/ ٤٢١.