تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤] في الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته (١) [١٣]

٢٢٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (نُسير) (١) قال: رأيت ابن (عمر) (٢) يؤذن على بعيره] (٣) (٤).

٢٢٣٢ - حدثنا وكيع عن محمد بن علي السلمي قال: رأيت ربعي بن حراش يؤذن على برذون.

٢٢٣٣ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم على راحلته، ثم ينزل فيصلي.

٢٢٣٤ - حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم (١).

٢٢٣٥ - حدثنا حماد بن خالد الخياط عن العمري عن عبد الرحمن بن المجبر قال: رأيت سالما يقوم على (غرز) (١) (الرجل) (٢) فيؤذن.

(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز الأذان على الراحلة، وقال مالك: لا يقيم وهو راكب.

(١) في [أ، ب، هـ]: (بشر)، وفي [ك]: (بشير).

(٢) في [ب]: (عمير).

(٣) في [أ]: هذا الحديث مكرر وكذلك [ب] بزيادة: (محمد).

(٤) صحيح.

(١) صحيح.

(١) في [أ]: (غرر).

(٢) في [ك]: (الرجل).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٢ · ص ٤٥٦