[١٤] في الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته (١) [١٣]
٢٢٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (نُسير) (١) قال: رأيت ابن (عمر) (٢) يؤذن على بعيره] (٣) (٤).
٢٢٣٢ - حدثنا وكيع عن محمد بن علي السلمي قال: رأيت ربعي بن حراش يؤذن على برذون.
٢٢٣٣ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم على راحلته، ثم ينزل فيصلي.
٢٢٣٤ - حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم (١).
٢٢٣٥ - حدثنا حماد بن خالد الخياط عن العمري عن عبد الرحمن بن المجبر قال: رأيت سالما يقوم على (غرز) (١) (الرجل) (٢) فيؤذن.
(١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز الأذان على الراحلة، وقال مالك: لا يقيم وهو راكب.
(١) في [أ، ب، هـ]: (بشر)، وفي [ك]: (بشير).
(٢) في [ب]: (عمير).
(٣) في [أ]: هذا الحديث مكرر وكذلك [ب] بزيادة: (محمد).
(٤) صحيح.
(١) صحيح.
(١) في [أ]: (غرر).
(٢) في [ك]: (الرجل).