تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وعن ابن عمر: بلفظ التاجر الأمين الصدوق المسلم من الشهداء يوم القيامة.

* وعن أنس بن مالك بلفظ: التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة.

* وعن ابن عباس بلفظ: التاجر الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة.

*** فالتجار إما من الأبرار وإما من الفجار!!!!

* فمن اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة أي أحسن إلى الناس في تجارته أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق أي في يمينه وسائر كلامه...واسمع هذا الحديث المبشر بحب الله: "إن الله تعالى يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء"... . أخرجه الترمذى عن أبي هريرة .( صحيح ) انظر حديث رقم : 1888 في صحيح الجامع ...وفى رواية عند البخارى دعاء من النبى بالرحمة حيث قال:" رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى . أخرجه البخارى عن جابر .....وفى رواية البشرة بالمغفرة حيث يقول:" غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى .(أخرجه أحمد) عن جابر ....( صحيح ) انظر حديث رقم : 4162 في صحيح الجامع .

واسمع الى هذه البشرة فى الكسب:" أطيب الكسب عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور . ....أخرجه أحمد عن رافع بن خديج .... ( صحيح ) انظر حديث رقم : 1033 في صحيح الجامع .

* ومن سار على ما كان من ديدن التجار من التدليس في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما تيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها من المخالفات فى البيع والتجارة حكم عليهم بالفجور، وكانوا من الفجار....

** فأنت أيها التاجر إما من الفجار والعياذ بالله وإما من الأبرار....فلماذا التجار من الفجار أو كادوا أن يكونوا من الفجار...أو كما قال لهم سيد الناس صلى الله عليه وسلم : "إنّ التّجّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجّاراً.... ) لماذا....لماذا؟؟؟

* هل تريد أن تعرف لماذا...نعم لابد أن تعرف...ثم لابد أن تعرف ...فلو عرفت أيها المسلم أيها التاجر لبكيت كثيرا ولضحكت قليلا ...لا بل لن تضحك لأن المصيبة كبيرة والمصاب في الدين عظيم....لقد صرنا بسبب التجارة فجار لماذا... أسمع:

أولا: لأننا نبيع بيوع فيها غرر:

* ففي الحديث عن أبي هريرة "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر"..... رواه الجماعة إلا البخاري.

قوله: "وعن بيع الغرر" ومن جملة بيع الغرر بيع السمك في الماء… ومن جملته بيع الطير في الهواء… وهو مجمع على ذلك والمعدوم والمجهول والآبق وكل ما دخل فيه الغرر بوجه من الوجوه.

قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.

ثانيا: نبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز:

* وقد جاءت النصوص تبين تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل بيع أعان على معصية.

* ففى الحديث عن أنس "لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحامله والمحمول إليها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له"... رواه الترمذي وابن ماجة.

* وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بلفظ " من حبس العنب أيام القطف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد نقحم النار على بصيرة" حسنه الحافظ في بلوغ المرام...وفى ذلك دليل على تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسا على ذلك....أسمع!!!

ثالثا: نبيع مالا نملك:

فقد جاءت النصوص بالنهي عن بيع ما لا يملكه ليمض فيشتريه ويسلمه.

* فعن حكيم بن حزام قال "قلت يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ياتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك".... رواه الخمسة. ( صحيح ) انظر حديث رقم : 7206 في صحيح الجامع .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٩٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٩٦٨