تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما الصورالأخرى للتعامل بالعملات، التي يمكن أن يشوبها الربا، فهي الصور التالية:

1- بيع وشراء العملات على أساس السعر الآجل ولو كان القصد من ذلك تثبيت قيمة السلع المستوردة، وقصد هذا التعامل هو: التعاقد على شراء العملة حالياً، ولكن تنفيذها أو قيدها لصالح المشتري وخصمها من رصيد البائع لا يتم إلا بعد مدة مؤجلة متفق عليها: شهر، أو ثلاثة أشهر...، والسعر إما أن يكون مساوياً للسعر الحاضر، أو أعلى منه، أو أقل منه، والاختلاف في السعر يعود إلى توقع ارتفاع الفائدة أو انخفاضها بين مراكز بيع العملات العالمية.

وربوية هذا التعامل تتمثل في عدم تنفيذ التعاقد في مجلس العقد، وهو مخالف للمنع الوارد في الأحاديث النبوية المحرمة لربا النِّساء والتفاضل.

2- الشراء والبيع الآجل للعملات، وهو ما يعرف في سوق العملات باسم سواحب، حيث يتم شراء عملة مؤجلة التسلم، وفي الوقت نفسه: يتم بيعها بعملة أخرى مؤجلة؛ فمثلاً: يتم شراء دولارات مقابل جنيهات إسترلينية حاضراً أو مؤجلاً، ثم بيع ما اشتراه نفسه بريالات مؤجلة، أي: يتم التسليم على ما تعاقد عليه عند حلول الأجل.

إن التصارف على هذا الأساس باعتبار أن العملات أجناس أثمان يتوفر فيها علة الثمنية عند من اعتبر أن العلة هي الثمنية.. هذا التعامل من الصرف يعتبر تعاملاً ربويًّا لحديث عبادة بن الصامت عن عبدالله (... سمعت رسول الله ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى...).(14)

الهوامش :

1) النكت والعيون : تفسير الإمام أبي الحسن الماوردي جـ 3 ص

2) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي جـ 3 ص1067.

3) المغني جـ 2 ص 625.

4) المغني جـ 4 ص 59..

5) المرجع السابق، جـ 3 ص 10.

6) مجموعة رسائل ابن عابدين، ص 57.

7) إعلام الموقعين، لابن القيم، جـ 2 ص 137.

8) القرار رقم 2 الصادر في الدورة الثالثة المنعقده فيما بين 1/4/1393هـ إلى 17/4/1393هـ.

9) القرار رقم 6 الدورة الخامسة المنعقدة برابطة العالم الإسلامي فيما بين 8 16/4/1402هـ.

10) أخرجه النسائي: كتاب البيوع، جـ 7 ص283

11) إعلام الموقعين،، جـ 2 ص 140.

12) السابق، جـ 2 ص 141.

13) سبق تخريجه

14) مسلم، باب المساقاة، ح/1587.

==============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٥٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٥٤٢