تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6) سورة النساء ، الآية (29)

(7) روا ابن ماجة برقم (2185 وصححه الألباني في الإرواء (5/125) برقم 1283

(8) سورة النساء الآية (5)

(9) رواه أحمد في مسند حكم بن حزام برقم (14887) ورواه الترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجة برقم (2187 )

(10) الفرس العاثر أي الشارد

(11) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (1513)

(12) رواه أبو داود برقم (3499) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2988)

(13) سورة البقرة الآية ( 275)

(14) رواه البخاري - كتاب البيوع- باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل (الفتح 4/376)

(15) سورة البقرة، الآية:282

(16) رواه البخاري (باب السلم في وزن معلوم) برقم (2241) ومسلم برقم (1604)

(17) رواه الدارقطني وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (الفتح 4/419)

(18) سبق تخريجه

(19) رواه البخاري في كتاب البيوع (2126) ومسلم (1526)

(20) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان البيع قبل القبض برقم (1526)

(21) سبق تخريجه.

(22) سورة البقرة الآيات (278، 279 )

(23) سورة البقرة الآية (280)

(24) رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند المكثرين من الصحابة - مسند أبي هريرة برقم (7131)- ورواه مسلم في المساقاة -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم (1584) وبرقم (1588).

=============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٧٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٧٩٧