(6) سورة النساء ، الآية (29)
(7) روا ابن ماجة برقم (2185 وصححه الألباني في الإرواء (5/125) برقم 1283
(8) سورة النساء الآية (5)
(9) رواه أحمد في مسند حكم بن حزام برقم (14887) ورواه الترمذي في كتاب البيوع- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم (1232) وابن ماجة برقم (2187 )
(10) الفرس العاثر أي الشارد
(11) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (1513)
(12) رواه أبو داود برقم (3499) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (2988)
(13) سورة البقرة الآية ( 275)
(14) رواه البخاري - كتاب البيوع- باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل (الفتح 4/376)
(15) سورة البقرة، الآية:282
(16) رواه البخاري (باب السلم في وزن معلوم) برقم (2241) ومسلم برقم (1604)
(17) رواه الدارقطني وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (الفتح 4/419)
(18) سبق تخريجه
(19) رواه البخاري في كتاب البيوع (2126) ومسلم (1526)
(20) رواه مسلم في كتاب البيوع- باب بطلان البيع قبل القبض برقم (1526)
(21) سبق تخريجه.
(22) سورة البقرة الآيات (278، 279 )
(23) سورة البقرة الآية (280)
(24) رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند المكثرين من الصحابة - مسند أبي هريرة برقم (7131)- ورواه مسلم في المساقاة -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم (1584) وبرقم (1588).
=============