وكان المبحث الثالث عن تصفية التركات وإعطاء كل صاحب حقٍ حقه مما يستحق من التركة ، وكذا الشأن في تنفيذ الوصايا المشروعة .
وتحدث في المبحث الرابع عن قيام المصرف بسداد الالتزامات الدورية وغير الدورية المترتبة على عملائه ، وليس لديهم الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال مما يجعلهم يوكِّلون المصرف بذلك .
وأما الفصل الثالث من الباب الأول ، فقد خصَّصه للحديث عن خدمة إسلامية تتميز بها المصارف الإسلامية ، وني خدمة جمع أموال الزكاة من الأغنياء ، وتوزيعها على مستحقيها من الأصناف الثمانية المذكورة بنص القرآن .
وخلال حديثه عن مصارف الزكاة ذكر المفاهيم والأسس التي تنهض بحال المسلمين ، وتُكسب الزكاة روحها ، وتجعل المجتمع الإسلامي قوياً متماسكاً ، وأكَّد على المسؤولية العامة عن جمع أموال الزكاة وتوزيعها ، كما بيَّن حكم استثمار أموال الزكاة لصالح المصرف أو لصالح المستحقين ، وعرض إجراءاتٍ خاصةً بضبط جمع أموال الزكاة وحسن توزيعها.
وأما الفصل الرابع من الباب الأول فكان للحديث عن خدمة القروض الحسنة ، وبديل القروض الاستهلاكية الربوية ، فذكر تعريف القرض ، ومشروعيته ، وحكمه وأركان عقده ، وشروطه ، وأهمية توثيق القرض ، ثم تحدث عن تاريخ هذه الخدمة المصارف الإسلامية ، وعن تمويل صناديق القروض الحسنة ، وختم الفصل بالحديث عن تقييم القروض الحسن كوسيلة تمويل اقتصادية .
وخصَّص الفصل الخامس للحديث عن خدمة صناديق الأمانات ؛ بديل الودائع الجارية ، والتي لا يَقصد منها مودعها سوى الحفظ ، دون الاستثمار ، فوصف العملية وذكر فائدة هذه الخدمة إنْ للزبون أو للمصرف ، مع بيان التكييف الشرعي لعقد الانتفاع من الخزائن الحديدية لدى المصارف.
وجعل الحديث في الباب الثاني عن عمليات التجارة الخارجية ، ووسائل التبادل الحديثة ، ضمن خمسة فصول :
خصَّص الفصل الأول لخطابات الضمان ، حيث عرض مفهوم خطاب الضمان ، وأهميته ، ومجالات استخدامه ، والعناصر المكوَّنة له ، والالتزامات المترتبة على عقد الاعتماد بالضمان ، مع بيان التكييف الشرعي لخطاب الضمان ، وبيَّن موقف المصارف الربوية من خطابات الضمان ، وكذا موقف المصارف الإسلامية من خطابات الضمان ، وختم الفصل ببيان حكم استثمار غطاء خطاب الضمان.
وكان الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن الاعتماد المستندية ، حيث بيَّن مفهوم الاعتماد المستندي ، ووصف العملية ، والإجراءات المتخذة لفتح الاعتماد المستندي ، مع بيان أهمية هذه الخدمة وفوائدها ، مع عرض الالتزامات المترتبة على إنشاء الاعتماد المستندي لجميع الأطراف ، مع بيان التكييف الشرعي للمسألة ، وأَثَار قضية الاعتمادات المستندية النظيفة وموقف المصارف الإسلامية منها ، وكيف يمكن لهذه المصارف أنْ تعامل مع المصارف الربوية.
وأما الفصل الثالث فخصَّصه للحديث عن الأوراق التجارية ؛ الكمبيالة ، والسند ، والشيك ، حيث بيَّن خصائص هذه الأوراق ، وخصائصها ،وأنواعها ، وبيَّن الأعمال الواقعة عليها ؛ من حيث :
-إصدارها ، ومشروعيته .
-تسلًُّمها وتحصيل قيمتها من مدينها ، وموقف الشريعة من عِوَضِ التحصيل ، وبخاصة عوا ئد التأخير .
-خصم الأوراق التجارية ، وعلاقة الخصم بمسألة ( ضع وتعجَّل) ، مع بيان البديل المقترح لعملية الأوراق التجارية في المصارف الإسلامية ، بعيداً عن الربا.
وأما الفصل الرابع فكان للحديث عن الأوراق المالية والعمليات عليها ، وقد بيَّن مفهوم الأوراق المالية ؛ الأسهم ، والسندات ، وذكر خصائصها ، وأنواعها ، وبيَّن حكم التعامل بها ، وموقف الشريعة من سوق الأوراق المالية ( المصافق) ، وعرَّف الأدوات التمويلة الإسلامية ، كما ذكر العمليات الواردة على الأوراق المالية :
-من الاكتتاب عليها ، مع بيان الضوابط الشرعية لعملية الاكتتاب.