ومن المؤكد أن جمود مؤسسات اتحاد المغرب العربي وضعف التنسيق بين دوله ستحول دون تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية في القريب، لتظل قضايا التنمية والأمن المائي والغذائي رهينة بتوفير المناخ السياسي.
============
الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها
د. علاء الدين زعتري 4/8/1423
10/10/2002
اسم الكتاب: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها
المؤلف: د. علاء الدين زعتري
الناشر : دار الكتب والقلم / دمشق - بيروت
التعريف بالكتاب:
اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس.
أما المقدمة فقد ذكر فيها الباحث سبب اختيار البحث ، وأهميته ، والجديد فيه ، ونقد المصادر والمراجع.
وأما التمهيد ، فكان بمثابة باب تمهيدي تفرع إلى أربعة فروع ضمن أربعة مطالب .
فكان المطلب الأول لشرح وبيان مفهوم كلمات عنوان البحث : الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، مفردة ، ثم تركيباً مزدوجاً ، ثم تركيباً كلياً .
وكان المطلب الثاني في التعرُّف على غاية إنشاء المصارف ، وأهداف أعمالها ، وتنوع نشاطاتها .
وخصص المطلب الثالث للحديث عن نشأة المصارف ، وتاريخ تطورها ، في توسع أعمالها وجذب عملائها ، مع الحديث عن المصارف الإسلامية ، وأهمية وجودها وضرورة توسيع قاعدتها ؛ لتصل خدماتها لكل مسلم.
وأما الباب الأول ، فكان للحديث عن إدارة المصرف للأموال وتوزيعها وحفظها ،ضمن خمسة فصول:
الفصل الأول : خدمة أمناء الاستثمار ، ضمن مبحثين :
كان المبحث الأول منه عن قيام المصرف بأداء خدمة أمناء الاستثمار ؛ من حيث التعريف بها ، ونشأتها ، مع بيان مشروعية استثمار الأموال ، وحكمة مشروعية الإنماء والاستثمار ، وكذا من حيث بيان العلاقة بين المصرف وطالب الاستثمار ، وبيّن قائدة هذه الخدمة ، وشروطها ، وأهميتها ، ومناسبتها للمسلمين .
وفي المبحث الثاني ، كان الحديث عن الصيغ الاستثمارية التي تطرحها الإدارة المختصة بخدمة أمناء الاستثمار في المصرف ، وهذه الصيغ ، هي :
- المراجعة ، فعرّفها ، وذكر دليل مشروعيتها ، وضرورة هذا العقد وأهميته ، ومجالاته ، وبيّن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء ، وكذا حكم المرابحة للواعد بالشراء ، وذكر أقوال الفقهاء في مسائل إلزامية الوعد ، وتعرَّض لحكم بيع المرابحة بالتقسيط ، وحكم العربون في المرابحة ، وختم المطلب ببيان الخطوات المتَّبعة في المصرف الإسلامي لبيع المرابحة .
- تسويق العقارات ، حيث يقوم المصرف نيابة عن عملائه في تسويق عقاراتهم ؛ باستخدام أحد العقود الآتية : البيع القطعي ، أو الإيجار ، أو البيع الإيجاري ، أو حق الانتفاع ، وفي الحديث عن البيع الإيجاري ذكر حكم اشتراط عقد في عقد ، أو اجتماع عقدين في عقد ، كما ذكر حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية .
- الوكالة الاستثمارية ، حيث ذكر تعريف الوكالة ، وأركانها ، وأحكام الوكالة الاستثمارية ، مع بيان بعض التصرفات المحظورة على المصرف في الوكالة الاستثمارية .
وكان الفصل الثاني : من الباب الأول بعنوان : إدارة الممتلكات والوصايا والتركات ، ضمن مباحث أربعة :
المبحث الأول : كان عن دراسات الجدوى الاقتصادية ، أو ما يسمى بالمساعدة الفنية التي يقدِّمها المصرف لعملائه ؛ تحدَّث عن ذلك من حيث : الدراسات التسويقية ، والدراسات البيئية ، والدراسات الاقتصادية والدراسات الفنية ( الهندسية ) والدراسات الإدارية ، وتحدَّث عن أهداف تقييم فرص الاستثمار ، ومعايير دراسة الجدوى الاقتصادية ، فهناك معايير تقليدية قام الباحث بوصفها ونقدها ، وبيَّن المنهج الإسلامي في قياس الربحية ( التكلفة والعائد) .
وكان المبحث الثاني للحديث عن الشركات والمشروعات التي يقوم المصرف بتأسيسها وإدارتها ، أو بتأسيسها فقط ؛ نيابة عن عملائه.