(10)الفتاوى السعدية (ص 350)، رسالة المداينة (ص 15-16).
(11)الفتاوى السعدية (ص 352).
(12) نيل المآرب في تهذيب عمدة الطالب، للشيخ عبد الله البسام (3/86).
(13) الدرر السنية في الأجوبة الحنبلية (6/117). وهي فتوى لأبناء الشيخ محمد وهم:حسين وإبراهيم وعبدالله وعلي.
(14) المغني (6/410)، الإنصاف (4/34).
(15) الفواكه الدواني (2/102).
(16) المنتقى شرح الموطأ (5/66)6
(17)مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/439)
(18) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن ) (7/204).
(19) إعلام الموقعين (2/75-81).
(20) رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وقواه شيخ الإسلام في بيان الدليل ص55، ط المكتب الإسلامي.
(21) رواه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام ( الحديث رقم 2236)، وأخرجه في كتاب التفسير، باب :" وعلى
الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما" (الحديث رقم 4633)، وأخرجه أيضاً في كتاب
المغازي، باب:51، (الحديث رقم 4296)، ورواه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (الحديث رقم 4024).
(22) المغني (6/116).
(23) المغني (6/154).
(24) إعلام الموقعين 4/522-527).
(25) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، (الحديث رقم 3504)، والترمذي في كتاب: البيع
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (الحديث رقم 1234)، والنسائي في كتاب:البيوع، باب :شرطان في بيع، ( الحديث
رقم (4644)، وأحمد في المسند (حديث رقم 6633). والحديث صححه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/177، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/146-148.
(26) التعليق عل سنن أبي داود، (عون المعبود 9/402).
(27) أخرجه الترمذي في كتاب :البيوع ، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (الحديث رقم 1231)،والنسائي في كتاب :البيوع
باب: بيعتين في بيعة،(الحديث رقم 4646)، وأحمد في المسند (حديث رقم 9795)، وحسنه الألباني إرواء الغليل (5/149.
============