تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س5: أنا شاب أحافظ على بعض الصلوات في المسجد, وأحياناً أؤخرها عن وقتها بعذر أو بغير عذر, وإذا جئت من العمل وأنا مرهق أنام عن صلاتي العصر والمغرب ونيتي إلا أقوم من النوم إلا بعدهما أو بعد المغرب على الأقل, فهل صلاتي صحيحه أن صليتها بعد الاستيقاظ من النوم كما أنني أفوت أحياناً صلاة أو صلاتين متتابعتين ولو لم أكن مرهقاً من العمل ....فما حكم عملي هذا؟

ج: قال تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) أي مفروضة في أوقات معينه لا يجوز إخراجها عنها, فمن أخرجها عنها من غير عذر شرعي كان مضيعاً لصلاته, وقد قال تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً), والمراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها لا تركها بالكلية كما ذكر ذلك أئمة المفسرين, وفي الأثر: (أن لله عملاً بالليل لا يقبله في النهار وإن لله عملاً لا يقبله في الليل) وفي الصحيح عن النبي ص أنه قال: "من فاتته صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ" وفي رواية: "فكأنما وتر أهله وماله" والمراد فوات وقتها, فالواجب على المسلم أداء كل صلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد ولو كان مرهقاً من العمل, بل الواجب أن يفرغ وقت الصلاة من العمل لأداء الصلاة ولا يستغله للعمل أو النوم ويؤخر الصلاة, لأنها عمود الإسلام "فلا إسلام لمن لا صلاة له"...[الفوزان]

س6: كثير ما تفوتني الصلاة وأجمعها مع التي بعدها وذلك لكثرة العمل في التمريض أو الكشف على المرضى وكذلك أتخلف عن صلاة الجمعة في خدمة المرضى فهل عملي هذا جائز؟

ج: الواجب أن تصلي الصلاة في وقتها وليس لك أن تؤخرها عن وقتها, أما الجمعة فإن كنت حارساً أو نحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنه ويصلي ظهراً كالمريض ونحوه وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليك أن تصليها في وقتها وليس لك أن تجمع بين صلاتين...[ابن باز]

موظف لا يصلي

س1: هل أسعى لطرد الموظف الذي لا يصلي وهو مسلم: إذا كان تحت إدارتي أفتونا مأجورين؟

ج: الواجب عليك نصحه أولا ً لعل الله أن يهديه, فإن لم يفد ذلك تلغي عقدة لأنه إذا كان لا يصلي فهو كافر مرتد...[ابن عثيمبن]

الأذان في مقر العمل

س1: إذا كنا في مقر العمل ولا يبتعد إلا قليلاً عن المسجد, فهل نؤذن في مقر عملنا؟

ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة لقول النبي ص "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان والإقامة في محلكم لعموم الأدلة في ذلك...[ابن باز]

صلاة الجمعة

س1: نحن مجموعة أفراد عددنا قابل للزيادة والنقصان ونقيم لمدة أسبوع كامل في معسكر عملنا وخلال أيام أداء العمل في المعسكر الذي لا نستطيع تركه جميعاً يصادفنا يوم جمعة, فنصلي صلاة الجمعة صلاة ظهر بحجة أن عددنا لم يكمل أربعين فرداً فهل تصح صلاتنا على هذا الحال؟ وماذا نفعل إذا صادف عملنا يوم عيد, هل نصلي صلاة العيد جماعة أم نتركها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا ً؟

ج: ليس المانع في إقامة صلاة الجمعة في حقكم هو نقصان العدد وإنما المانع هو عدم الاستيطان الدائم وعلى كل حال لا يسمح بإقامة صلاة الجمعة إلا بإذن من جهة دار الإفتاء ...[الفوزان]

جمع وقصر الصلاة

س1: هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع والقصر, وهل يجوز لمن يسافر يومياً من عاصمة تلك البلد إلى مقر عمله والمسافة تبعد 130 كم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهاباً وإياباً؟

ج: إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن عليهم الإتمام وعدم الجمع لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد الإقامة على أربعة أيام, أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٤٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٤٠٤