تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(17) صحيح البخاري –مع الفتح- (4/337)؛ ومسلم (3/1165)؛ ومسند أحمد (2/80، 129)؛ وسنن أبي داود –مع العون- (9/395)؛ والترمذي مع التحفة (4/455)؛ والنسائي (7/222)؛ وابن ماجه (2/753).

(18) يراجع في تفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود ص 852 وما بعدها.

(19) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة "سهم"

(20) النكت والعيون للماوردي، 2/426 ط. أوقاف الكويت، ويراجع: أحكام القرآن لابن العربي، 4/1622 ط. دار المعرفة بيروت.

(21) يراجع: د. علي حسن يونس: الشركات التجارية، ص 539 ط. الاعتماد، بالقاهرة؛ ود. شكري حبيب شكري، وميشيل ميكالا: شركات الأشخاص، وشركات الأموال علماً وعملاً ص 184 ط. الإسكندرية؛ ود. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص 332؛ ود. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، ص 526 ط. دار الفكر العربي، القاهرة 1989.

(22) د. صالح البقمي: ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص (337 – 338).

(23) رواه البخاري في صحيحه –تعليقاً بصيغة الجزم – كتاب الإجارة (4/451).

(24) سنن الترمذي –مع شرح تحفة الأحوذي- كتاب الأحكام (4/584)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 29/147): "وهذه الأسانيد، وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً".

(25) مجموع الفتاوى، 29/150 ط. الرياض. ويراجع لإثبات أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة: مبدأ الرضا في العقود، 2/1148 ط. دار البشائر الإسلامية.

(26) مجموع الفتاوى (29/346، 351).

(27) يراجع: المراجع الفقهية السابقة ويراجع: د. محمد عبد الغفار الشريف، بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ص (10 – 11)؛ ود. محمد الحبيب الجراية، بحثه عن الأدوات المالية التقليدية، المقدمة إلى مجمع الفقه في دورته السادسة؛ ود. الخياط: الشركات، ط. الرسالة (2/94...)؛ ود. صالح بن زابن: شركة المساهمة ص (334).

(28) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها –أي بالأسهم- مطلقاً، وقسم أباح الأسهم مطلقاً، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسهم، وحرم أنواعاً أخرى.

(29) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها –أي بالأسهم- مطلقاً، وقسم أباح الأسهم مطلقاً، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسهم، وحرم أنواعاً أخرى.

(30) يراجع في تفصيل ذلك: الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص 96 ط. دار النشر للجامعات المصرية؛ والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط، 2/153-212 ". المطابع التعاونية 1971ح وشركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن ص 340 ط. جامعة أم القرى 1406 هـ، ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم حراماً مطلقاً الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاقتصادي في الإسلامي، ص 141 –142 ط. القدس 1953 ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيها، الدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ شلتوت، لكنهم بلا شك يقولون بضرورة خلوها من المحرمات. انظر الفتاوى للشيخ شلتوت ص 355 ط. الشروق.

(31) زاد المعاد في هدي خير العباد، 5/746 ط. مؤسسة الرسالة.

(32) الشيخ تقي الدين النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص 133 ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(33) النبهاني: النظام الاقتصادي في الإسلام ص (141 – 142) ط. القدس، الثالثة 1372 هـ.

(34) د. صالح بن زابن المرجع السابق ص (344).

(35) يراجع الشيخ عبد الله بن سليمان: بحث في حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص (0003) وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، بجواز تداول أسهم الشركات الوطنية ضمن كتاب فتاوى ورسائل 7/42 – 43).

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٣٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٣٥٣