تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- أسهم شركات يكون نشاطها في الحلال المحض كالبنوك الإسلامية، والشركات الإسلامية فحكم الاستثمار في هذا النوع الإباحة بلا شك.

5- أسهم شركات يكون محل نشاطها الحلال، وليس في نظامها الأساسي أن تتعامل في الحرام ، ولكن قد تتعامل مع البنوك الربوية إقراضاً أو اقتراضاً فحكم هذا النوع مختلف فيه.

فالذي تقتضيه مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة جواز الاستثمار فيه بالشروط التالية:

1- أن يكون دخول المساهم في مثل هذه الشركات لأجل تغيير الشركة وأسلمتها.

2- أن يتخلص المساهم من نسبة الأموال المحرمة على ضوء الميزانية فيدفعها إلى الجهات العامة.

وأما المدير وأعضاء مجلس الإدارة وكل من يشارك في كتابة العقود الربوية فآثمون بلا شك إلى أن يذروا الربا.

ومع ذلك فعلى الإنسان المسلم أن يتحرى الحلال بعيداً من الشبهات، وعلى الدول الإسلامية أن تلتزم بالشريعة الإسلامية، وتطهر أنظمتها من الربا والمحرمات والشبهات والله المستعان.

(1) يراجع لسان العرب، ط. دار المعارف؛ والقاموس المحيط؛ والمعجم الوسيط مادة "الثمر"

(2) بداية المجتهد، ط. الحلبي (2/281)

(3) مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، رسالة الدكتوراه بجامعة الأزهر الشريف عام 1985، د. علي القره داغي (1/331-353).

(4) المعجم الوسيط (1/100) مادة "ثمر".

(5) التفسير الكبير 9/186، ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت-.

(6) السنن الكبرى للبيهقي 4/107 ط. الهند؛ والمجموع للنووي 5/329 ط. شركة كبار العلماء.

(7) السنن الكبرى (4/107) حيث ذكر عددا ً كثيراً من الأحاديث والآثار في هذا المعنى.

(8) المجموع للنووي (5/329)؛ والسنن الكبرى (4/107).

(9) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، 1/130 ط. وهبه بالقاهرة.

(10) فقه الزكاة (1/107).

(11) تفسير الماوردي المسمى: النكت والعيون 2/218 ط. أوقاف الكويت.

(12) نقلاً عن د. رفعت العوضي: منهج الادخار والاستثمار، ص 73 ط. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

(13) الحديث رواه مسلم (1/99) وأبو داود –مع عون المعبود- (9/32) والترمذي –مع تحفة الأحوذي- (4/544)؛ وابن ماجه (2/749) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: ( أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني ) والحديث صريح في تحريم كل غش وكتمان للحقيقة.

(14) النجش: هو المزايدة ممن لا يريد الشراء. انظر حديثه في البخاري –مع الفتح- (4/355)؛ ومسلم (3/1156).

(15) التصرية: وهي حبس الحليب في ضرع الحيوان ليظهر أنه حلوب، والحديث في النهي عنه متفق عليه. انظر: صحيح البخاري –مع الفتح- (4/361)؛ ومسلم (3/1155).

(16) يراجع: مبدأ الرضا في العقود ص 673 إلى ص 850.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٣٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٣٥٢