تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التمهيد : ـ ويشمل ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : تعريف البيع لغةً واصطلاحاً

المبحث الثاني : تعريف بيع المرابحة لغةً واصطلاحاً

المبحث الثالث : حكم بيع المرابحة

الباب الأول : بيع المرابحة للآمر بالشراء وصوره :

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول :نشأة اصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفصل الثاني : تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء

الفصل الثالث : الأسس التي تقوم عليها بيع المرابحة

الفصل الرابع : صور تعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابحة للآمر بالشراء

الباب الثاني : خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء :

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأول : القائلون بالجواز وأدلتهم ( القول الأول):

وفيه مطلبين :

المطلب الأول : أسماء القائلون بالجواز

المطلب الثاني : أدلة القائلون بالجواز

الفصل الثاني : القائلون بالتحريم وأدلتهم ( القول الثاني ):

وفيه مطلبين :

المطلب الأول : أسماء القائلون بالتحريم

المطلب الثاني : أدلة القائلون بالتحريم

الفصل الثالث : مناقشة أدلة القولين وبيان الراجح منها :

وفيه مطلبين :

المطلب الأول : مناقشة أدلة القولين

المطلب الثاني : بيان القول الراجح

الباب الثالث : الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء

المصادر والمراجع

الفهرس

هذا وإن ما قدمته في هذا البحث بشر الذي يسري عليه الخطا والنقصان وهما أمران من طبيعة الإنسان ورحم الله إمرءاًَ أهدى إلي أخطائي. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التمهيد

المبحث الأول: تعريف البيع لغة واصطلاحاً.

تعريف البيع:

أ- البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء أو هو مطلق المبادلة وهو من أسماء الاضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء كما في قوله تعالى ﴿ وشروه بثمن بخس﴾ (1) أي باعوه(2).

ب- وفي إصطلاح الفقهاء عرفوه بتعريفات كثيرة منها مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكاً أو هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص (3) وقيل غير ذلك.

(1) سورة يوسف الآ ية 20.

(2)إنظر المصباح المنير ص61 مادة بيع، لسان العرب 1/556 مادة بيع، الصحاح 3/1189 مادة بيع.

(3) أنيس الفقهاء ص 201، التعريفات ص 27، الفقه الإسلامي وأدلته 4/344 ، الموسوعة الفقهية 9/5

المبحث الثاني : تعريف بيع المرابحة لغةً واصطلاحاً:-

أ- كلمة المرابحة في اللغة مأخوذة من كلمة ربح وتعني النماء في التجر وربح في تجارته يربح ربحا وتربحا أي إستشف.... وهذا بيع مربح إذا كان يربح فيه والعرب تقول: - ربحت تجارته إذا ربح صاحبها فيها. وتجارة رابحة: يربح فيها.. وأربحته على سلعته أي أعطيته ربحاً ... وبعت الشيء مرابحة ويقال بعته السلعة مرابحة على كل عشرة د راهم درهم وكذلك اشتريته مرابحة (1).

ب- وأما المرابحة اصطلاحاً فقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة منها:-

1- قال الامام المرغيناني الحنفي (المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح )

(2) .

2- وعرفها ابن رشد المالكي بقوله (هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم)(3).

3- وعرفها الشيخ أبو اسحق اشيرازي الشافعي بقوله (ان يبين رأس المال وقدر الربح بأن يقول ثمنها مئة وقد بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة)(4).

4- وعرفها الشيخ الماوردي الشافعي بقوله (واما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مئة درهم وأربح في كل عشرة واحد)(5).

5- وعرفها الشيخ ابن قد امة المقدسي الحنبلي بقوله (البيع برأس المال وربح معلوم)(6).

وخلاصة القول في تعريف بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول وزيادة ربح عليه حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة فينبغي أن يكون الثمن الأول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً أيضا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحة هو: بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين.(7).

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١٢٤٧