[[]] سؤال إلى اللجنة : [[ هل تصح المساهمة في الشركات التجارية ، كشركة سابك ، وشركة الراجحي للاستثمار ، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية ، التي تجنيها هذه الشركات ، بأن يعطيهم الشخص مبلغاً من المال ، يستثمرونه له ، وتعود بعض أرباحه له ، أم لا ؟ ]]
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء في الفتوى رقم ( 18401 ) م 14 ص 301 [[ تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال ، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن طريق الاستثمارات الشرعية ، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي من الشركات ، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها ، وإلا تركها ]] الرئيس: عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد العزيزآل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان ، عضو : بكر أبو زيد
ثانياً : فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها
[[]] السؤال : [[ من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالاً ممن يريد الاستثمار ، لتوظيفها في مشاريع اسثمارية وفق الشريعة الإسلامية ،
والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي ، وجل ما يستطيع عمله عادة هو : قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها ، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة ، كأعضاء مشاركين في التأسيس ، أو كلجنة فتوى مشرفة على جواز العمليات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة 0
وسؤالي هو : إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلاً وفق الشريعة الإسلامية ؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر - إن كنتم على علم بذلك ؟
ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات ، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها ؟ جزاكم الله خيراً 0
جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى ( 15088) م 14 ص 296 [[ إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها ، مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها ؛ لقول الله عز وجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ]] الرئيس : عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي ، عضو: عبد العزيز آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان
ثالثاً : فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها
[[]] من قرارات وتوصيات الدورة السابعة ل (( مجمع الفقه الإسلامي )) المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )) المنعقد بجدة 1412 هـ
قالوا [[ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة . ...]]
نقلاً عن ك قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135 ط 2 دار القلم دمشق 1418 هـ طالع أيضا ً [[ مجلة المجمع (( ع 6ج2 ص1273)) ((ع7 ج 1 ص 73 )) ((ع9 ج2 ص5 (( ]]
[[]] قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16383 ) م 14 ص 297 [[ الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من رباً وغيره ، أما إذا كانت تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها ، وعليه فإن كان شيء من المساهمات المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من الربح بدفعه للفقراء والمساكين ... ]]الرئيس:عبد العزيز بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي،عضو: عبد العزيز آل الشيخ،عضو: صالح الفوزان،عضو:عبدالله بن غديان
[[]] قال (( المجمع الفقهي الإسلامي )) المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي
في القرار الرابع في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 1415 من الهجرة: