تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(13) (كتاب البيوع ص22 - ج4) .

(14) (ص 348 - ج7) .

(15) قال ابن عابدين في شرح الدر تحت قوله (مشروط) تركه أولى فإنه مشعر بأن تحقق الربا يتوقف عليه وليس كذلك لأن الزيادة بلا شرط ربا أيضًا اهـ ملخصًا - باب الربا .

(16) وسيأتي أن القرض ليس بمعاوضة مالية .

(17) (ص 273ج-4) كما سيأتي وظاهر أن القرض من التبرعات عند الفقهاء .

(18) بدائع ( 193ج - 5 ) لأن الربا هو الفضل ، والفضل والمماثلة إضافتان تقتضيان الطرفين فلا تحقق لهما بدونهما كسائر النسب والإضافات ، والطرفان لا يوجدان بدون المعاوضة ، فلا يوجد الربا بدون المعاوضة أي بدون البيع ، وظاهر أن الطرفين لا يوجدان في القرض لأن حكم رد المثل في القرض حكم رد العين كما صرَّح به الفقهاء والأصوليون . قال العلامة الشامي : ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين اهـ (ص263ج - 4) وإذا لم يتحقق الطرفان في القرض لا يتحقق الفضل فلا يوجد فيه الربا لأن الربا هو الفضل .

(19) وكذا أنكر ابن رشد الفقيه المالكي كونه ربا منصوصًا حيث قال في المقدمات : إن رجلاً أتى عبد الله بن عمر ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلاً واشترطت أفضل مما أسلفته ، فقال عبد الله بن عمر ذلك الحديث بطوله - وقال رضي الله عنه : من أسلف سلفًا فلا يشترط أفضل منه ، وإن كان قبضة من علف فهو ربا اهـ - فهذا الفقيه ينكر كونه ربًا منصوصًا حيث يقول : وتفسير ذلك (أي قول ابن عمر فإنه ربًا) أنه مقيس على الربا المحرم بالقرآن (ص 149ج-3) وكذا العلامة البغوي ينكر كونه ربا نصيًّا ، حيث ذكر تحت آية الربا حديث عبادة ، ثم قال : وهذا في ربا المبايعة ، ومن أقرض شيئًا بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة إلخ مراده أن الآية في ربا البيع ، والنفع المستحصل بالقرض خارج عن حكم الآية فهو داخل تحت (كل قرض جر منفعة) وكذا العلامة الصوفي الشهير بالخازن ينكر كونه ربا منصوصًا حيث يقول : (المسألة الرابعة) في القرض وهو من أقرض شيئًا بشرط أن يرد عليه أفضل منه فهو قرض جر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا اهـ . فإنه لم يدخل النفع المعين للقرض تحت ربا القرآن ، بل أدخله في القرض الجارّ منفعة ، يعني أثبت له حكمًا آخر بدليل آخر ، ولو كان عند هؤلاء الأعلام أن نفع القرض هو الربا المنصوص لم يحتاجوا إلى التأويل وأدلة أخرى ، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً إن شاء الله تعالى .

(20) (بدائع الصنائع ص 395 ج - 7) .

(21) واتفقوا على كراهته ، وهو دليل على عدم كونه ربا وإلا كان حرامًا .

(22) (ص 204) .

(23) غرضه منه أن هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه لو كان صحيحًا في طريق ، أو كان شيء من الأحاديث في الباب صحيحًا لاطلع عليه ، وأورده لأنه كان في ديار الحديث وكتبه المنوعة .

(24) قال السيد الجوزجاني في رسالته : الموقوف : وهومطلقًا ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلاً كان أو منقطعًا ، وهو ليس بحجة على الأصح ا هـ .

(25) أخرج البخاري هذه الرواية عن سليمان بن حرب وعن شعبة عن سعيد بن بردة عن أبيه ، وأخرجه أيضًا عن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بريدة ، وليس فيه ذكر القرض ولا ذكر الربا ، ولكن قال ابن حجر : ووقعت هذه الزيادة في رواية أبي أسامة أيضًا كما أخرجه الإسماعيلي من وجه عن أبي كريب شيخ البخاري لكن باختصار عن الذي تقدم (فتح ص 262-ج13) وأخرج البيهقي عن أحمد بن عبد الحميد عن أبي أسامة عن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه وزاد فيه عن رواية البخاري ولفظه فقال : إنك في أرض الربا فيها فاش ، وإن من أبواب الربا أن أحدكم يقرض القرض إلى أجل فإذا بلغ أتاه به وبسلَّة فيها هدية فاتقِ تلك السلَّة وما فيها . وأخرجه أيضًا عن شعبة باختلاف يسير ولفظه : على رجل دين فأهدى إليك حبلة من علف أو شعير أو حبلة من تبن فلا تقبله ؛ فإن ذلك من الربا . قال ابن حجر : في رواية أبي أسامة ذكر الربا لكن فيه اختصار عن رواية شعبة وما روى البيهقي عن أبي أسامة فيه زيادة عن رواية شعبة فافهم .

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ١١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ١١٧٥