***
البنك العربي الوطني : الفتوى رقم 4327 ج15/36-37 .
السؤال : لي دكاكين تقع على طريق الحجاز , وتقدَّم البنك الوطني لاستئجارها , وحيث إنَّ هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالرِّبا ؟ فهل يجوزُ لي تأجير هذا البنك وأمثاله ممن يتعامل بالرِّبا ؟ أفتونا أثابكم الله .
الجواب : لا يجوزُ ذلك , لكون البنك المذكور سيتخذها مقرَّاً للتعامل بالرِّبا المحرَّم , وتأجيرها عليه لهذا الغرض تعاونٌ معه في عمل محرَّم , وقد قال الله تعالى : (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ - )) .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
* * *
وسُئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى ( مجموع فتاوى سماحته س230 ج19/376-377 ) .
السؤال : هل يجوزُ تأجير عمارة أو جزء منها إلى البنك العربي الوطني ؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً ؟ .
الجواب : لا يجوزُ التأجيرُ على البنك العربي الوطني , ولا غيره من البنوك الرِّبوية , لِمَا في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل : ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) , وفَّقَ الله الجميعَ لما يُرضيه , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
بنك الرياض : الفتوى رقم 5524 ج13/506-507 .
السؤال : كان لي مساهماتٌ في شركة , وأفلَست هذه الشركة قبل 25 عاماً , وكان هناك أوصياء على الشركة اشتروا بالمبلغ المتبقي أسهماً في بنك الرياض قبل 25 عاماً بمبلغ ألف ريال للسهم الواحد , والآن ثمن السهم الواحد 30 ألف ريال , وأنا بحاجة لهذا المبلغ , فهل يجوز لي أن آخذ المبلغ الحالي للسهم ؟ علماً بأنَّ شراءهم لأسهم بنك الرياض تمَّ بدون علمنا طيلة هذه المدة .
الجواب : تسلَّم المبلغ كلَّه , أصله وفائدته , ثمَّ أمسك أصله , لأنه مِلْكٌ لَكَ , وتصدَّق بالفائدة في وجوه الخير , لأنها رباً , والله يُغنيك من فضله ويُعوِّضك خيراً منها , ويُعينك على قضاء حاجتك ((وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)) (الطلاق:2-3).
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
***
وسُئل سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى : ( فتاوى علماء البلد الحرام ص671-672 ) .
السؤال : حصل بيني وبين أخي خلافٌ شديدٌ حول المساهمة في بنك الرياض المطروحة أسهمه للاكتتاب هذا العام , حول جواز المساهمة فيه , فقلتُ له : إنَّ هذا حرام , لأنه يتعامل بالرِّبا , وقال : إنَّ فيه شبهة وليس بحرام , والسؤال هو عن :
أولاً : حكم المساهمة في البنك المذكور ؟ .
ثانياً : حكم منح الأسماء لشخص يريد المساهمة بها في هذا البنك , مع أنَّ صاحب الأسماء يرى الحرمة ؟ نرجو من سماحتكم جوابنا سريعاً , والله يحفظكم .
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , وبعد : لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الرِّبوية , ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء , لأنَّ ذلك كلُّه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله عز وجل : ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) .