تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن القاسم عنه إذا اشترى المضارب ولده وهو يعلم فإنه يعتق عليه ويدفع إلى رب المال رأس ماله وربحه إن كان فيه ربح وإن لم يكن فيهما ربح فأسلم إلى رب المال رأس ماله ولم يعتق وإن كان لا مال للعامل وكان فيه فضل بيع منه بقدر رأس المال وربح المال فدفع إلى رب المال وعتق منه ما بقي

فجعل في هذه الرواية أنه إذا كان فيه فضل فهو بمنزلة عبد بين رجلين وإذا لم يكن فيه فضل لم يعتق

وروى أشهب عن مالك في الزكاة أنه يعتد بالربح ملكا من يوم نص في يد المضارب

وقال الأوزاعي إذا وطئها قبل أن يقع له ربح في المال فعليه حد الزاني وإذا كان له فيها ربح جلد مائة جلدة فإن حملت قومت ودفعت إليه ورد على صاحب المال ما صار به فيها

وقال الليث إذا ابتاع جاريتين فأعتق إحداهما وأحبل الأخرى فإنهما يباعان جميعا ويكون الولد لأبيه بقيمته فما نقص من القراض فعليه ضمانه وما زاد فهو بينهما ولم يذكر فرقا بين أن يكون كل واحدة أكثر من رأس المال أو مثله

وقال الشافعي إذا اشترى سلعة تساوي ألفين وحال الحول ففيه

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٦٠