وقال الحسن بن حي إذا توالى عليه نجمان فلم يؤدهما رد في الرق ولا يرد حتى يتوالى عليه نجمان وإن تراضى السيد والمكاتب أن يرجع في الرق رجع في الرق دون السلطان وإن لم يعجز
وقال الليث إذا دخل عليه بعض نجومه فلم يأت به لم يعجل عليه وينتظره السلطان فإن رأي له وجه مكسب أخره لذلك وإن لم ير له حرفة ولا وجه مكسب يكون قريبا رده في الرق
وقال المزني عن الشافعي ليس للسيد أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم فيكون له فسخها بحضرته إن كان ببلده فإذا قال ليس عندي مال فأشهد أنه قد عجزه بطلت كان عند السلطان أو غيره ولا ينظره السلطان وإن شاء ذلك إلا يحضره ماله يبيعه مكانه فينظره قدر بيعه فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجزه أو فسخ مكاتبته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن يثبت عنده حلول نجم من نجومه
قال أبو جعفر لما جازت الكتابة بدءا عند غير سلطان جاز العجز عنها كذلك وقد روي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله ويعلى بن أمية جواز العجز دون السلطان ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافه
وكما جازت الإقالة في البيع عند غير السلطان كذلك الكتابة إذا حل عليه