لحديث روى فيه وإن كان أصحاب الإسناد لا يعتنون بمثله وهو ما رواه إسرائيل بن يونس عن عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته حكيمة عن أبيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام فإن إن فوق ذلك فليعرفه ستة أيام
وقد روى شريك عن أبي يعفور العبدي عن أبي شيخ العبدي عن زيد بن صوحان قال وجدت قلادة في طريق مكة فأتيت بها عمر فذكرت ذلك له فقال عرفها أربعة أشهر فإن وجدت صاحبها وإلا فضعها في بيت مال المسلمين
قال أبو جعفر قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا يحل أخذ الضوال ولا أكلها لملتقطها ولا لغيره ويقول هي خلاف اللقطة لأن الضوال ما ضل بنفسه واللقطة ما كان بخلاف ذلك ويحتج في الضوال بما روى يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار وروى الحسن عن مطرف بن الشخير عن