قال أبو جعفر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد فأجاز بيعه في سنبله فقياسه جواز بيع الجزر ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم
وقال مالك لا بأس بشراء الصوف على ظهر الغنم وإن اشترط أن يؤخر جزازها بعد خمسة أيام وعشرة أيام لأن هذا قريب وروى ذلك ابن القاسم عنه
وروى ابن وهب عن مالك في بيع الجلود على ظهر الغنم قبل أن تذبح قال ما يعجبني وليس هو بالحرام البين وعسى أن يكون خفيفا وقد كان الناس يفعلونه وما هو بالشيء المكروه وهو قول الليث
قال الليث لا بأس ببيع الغنم قبل أن تذبح إذا نظر إليها
وقال الثوري لا بأس ببيع الصوف على ظهر الغنم يأخذه مكانه ولا يؤخره
وقاف الأوزاعي لا بأس ببيع جلود الغنم والصوف إذا أخذها حين باعه
وقال الشافعي لا يجوز بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول
كان ابن عباس يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في الضروع إلا بكيل
قال أبو جعفر القياس جواز بيع الصوف كالتمرة على رءوس النخل ولا يجوز بيع الجلد لأن فيه إتلاف مال البائع بغير عرض وهو أكل مال بالباطل