وإن كان معلوما في نفسه لما جاز شراء الصبرة بعينها لجهالة مقدارها عند مشتريه
1157 - في شراء الأعمى وبيعه
قال أصحابنا هو جائز وهو قول مالك
وقال الثوري والشافعي لا يجوز شراء الأعمى
1158 - في شراء المغيب بالأرض
ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل باع لحم شاة مذبوحة أن السلخ على البائع والبيع جائز
وكذلك إذا باعه طعاما في سنبله فعلى البائع تسليم الحنطة إلى المشتري مميزة من التبن
وأما الجزر ونحوه فعلى البائع أن يقلع منه أنموذجا يراه المشتري فإن رضيه فقلعه على المشتري
قال وكيل الطعام على البائع ووزن الثمن على المشتري
وذكر ابن شجاع عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في بيع الجزرة ونحوه أنه لا يجبر واحد منهما على قلعة فإن تشاحا في قلعة أبطلت البيع فإن قلع البائع بعضه أو كله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده فإن رده لزمته قيمتة لأنه قبضه حيا وصار في يده مواتا وإن قلع منه أقل ما يقع في المكاييل فنظر إليه ثم قلع بقيته لزمه كله
وذكر ابن سماعة عن محمد في نوادره فيمن اشترى تمرا في رؤوس النخل
إلى جذاذه أن جذاذه على المشتري وكذلك الطلع وكذلك الجزر قلعه على المشتري وله خيار الرؤية وكذلك بيع الحنطة في السفينة إخراجها على المشتري وكذلك الحنطة قائما على البائع أن يخلي بينها وبينه وكذلك إن باعه حنطة في حراب ومتاعا في جراب فإخراجه على المشتري وعلى البائع أن يفتح له الجراب حتى يراه فإذا رضيه كان إخراجه على المشتري وكذلك صوف في خشيته على البائع أن يفتق منها مقدار ما يقدر على أخذ الصوف ثم على المشتري أن يأخذ الصوف منه وإن باعهما جميعا فليس على البائع شيء من ذلك ولم نجد في ذلك خلافا
وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شراء الجزر في الأرض جائز وهو بالخيار إذا رآه فإن قلعة البائع فإن شاء أخذه وإن شاء ترك فإن خلى البائع بينه وبينه فإن قلعة المشتري فلم يرضه فإن كان القلع ينقصه لزمه وبطل خياره وإن كان القلع لا ينقصه فله خيار الرؤية وكذلك الفجل والبصل ونحوه وهو قول يعقوب وزفر
وقال مالك يجوز شراء البقل والجزر واللفت المغيب في الأرض إذا استقل ورقه
وقال الثوري إذا باع نخلة فقلعها على المشتري فإذا باع صخرة فنقلها على المشتري أو حائطا ينقضه فنقضه على المشتري
وقال الأوزاعي لا بأس ببيع القمح في السنبل وإن كان قد ديس وهو في التبن لم يجز بيعه لأنه غرر لا يدري ما حبه
وقال الشافعي ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد لم يجز بيعه في قشره نحو الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى ولا يجوز بيع لحم شاة مذبوحة عليها جلدها