تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لايعلم ما فيه

والمنابذة أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه وينبذ الية الآخر ثوبه على غير تأمل منهم ويقول كل واحد هذا بهذا

وقال الشافعي معنى الملامسة أن يأتيه بالثوب مطويا فيلمسه المشتري أو في ظلمة فيقول رب الثوب أبيعك هذا على أنه إذا وجب البيع فنظرت اليه فلاخيار لك

والمنابذة أن يقول أنبذ اليك ثوبي وتنبذ الي ثوبك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار إذا عرفنا الطول والعرض

وقال الزهري الملامسة إن القوم كانوا يتبايعون السلع ولا ينظرون اليها ولا يخبرون عنها

والمنابذة أن يتنابذ القوم والسلع ولا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار

وقال ربيعة الملامسة والمنابذة من أبواب القمار

فأخبر الزهري أنه فيما لم يخبره عنه وإلا فيما لم يره حسب

قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ النساء فأبطل ما كان عليه أهل الجاهيلية من أخذ الشيء على وجه القمار وإباحة التراخي ولم يفرق بين مالم يروه وبين ما رئى

وروى أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس قال

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٧٦