نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد فأجاز بيعة بعد أن يسود وبيع الحب في السنبل بعد أن يشتد ولم يشترط في العنب الرؤية والحب في السنبل غير مرئي
وروى عثمان وطلحة وجبير بن مطعم جواز شراء مالم يرة
وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال أصحاب النبي صلى اللة علية وسلم وددنا لو أن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألف درهم أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا ثم رجع فقال أزيدك ستة الآف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت فخرج منها بشرطه الآخر
فقال رجل فإن لم يشترط فهي من مال البائع
وروى يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان قال فتبايعت أنا عثمان