وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا إلا في ذهب ورق أو ما يكال أو يوزن
وروى عن عيسى بن يونس ويحيى القطان عن صديقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث قال عمار بن ياسر العبد خير من العبدين والأمة خير من الأمتين والبعير خير من البعيرين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النسأ إلا ما كيل أو وزن
قال فيه عيسى بن يونس عن صدقة بن المثنى بن رياح بن الحارث نسبة عيسى إلى جده ونسبه يحيى إلى أبية وكان مذهب عمار مواقفا لمذهب إبراهيم النخعي مخالفا لقول سعيد بن المسيب لأنه قال إنما الربا في النسأ يعني فيما ذكره من الحيوان بالحيوان وخص ما يكال أو يوزن بأن فيه الربا إذا كان متفاضلا وإن كان نسأ ولم يفرق فيه بين ما يؤكل منه أو لا يؤكل فثبت أن مذهبه أن التفاضل في المكيل أو الموزون ربا وهو محمول على أنهما إذا كانا من جنس واحد
قال ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف هذا قال وقوله الربا في ذلك يدل على أنه توقيف
وذكر مالك والدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة في قصة تمر خيبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تبيعوا كذلك ولكن بع هذا واشتر من ثمنه من هذا وكذلك الميزان