وقال ابن أبي ليلى والثوري إذا ظهر بها داء لم يبينه المشتري وقد تمت عند المشتري فإنه يردها بدائها ولا يستأني بالحمى والسعال وإنما يستأني بالجروح ونحوها
قال الثوري وهذا مما يستأني به
وقال ملك من باع عبدا وبه عيب داء سوء مثل الإباق أو السرقة أو مرض من الأمراض فأبق أو سرق فقطعت يده فمات أو لم يمت وتمادى به الضرر فمات منه أو أبق فلم يرجع ووجد المشتري البينة على هذخ العيوب أنها كانت به حين باعه وعلم بذلك البائع فإن المشتري يرجع بالثمن كله فيأخده ولا شيء عليه في إباق العبد ولا موته ولا قطع يده ولو كان باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد بالقطع لأن القطع حدث عند المشتري في غير العيب الذي باعه أو حدث في مرضه عيب آخر أو اعورت عينه أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده إلا ومعه ما نقص أو يمسكه ويأخذ قيمة العيب وفي الجارية إذا دلس له الحبلى فمات في يد المشتري من النفاس رجع بالثمن كله
وقال عبيد الله بن الحسن في الرجل يشتري السلعة وهى مجموعة فتزداد عنده أن له أن يردها
وقياس قول الشافعي الجناية إذا تلف بها العبد في يد المشتري أنها من مال المشتري ويرجع بأرش العيب