قال وسألت الأوزاعي عن العرية والواطية والأكلة
قال العرية النخلة يمنحها الرجل والواطية ما يطأ الناس والأكلة ما يؤكل منة
وقال الشافعي في العرية إنما تكون في خمسة أوسق وأفسخة في أكثر وهي أن يبيع ذلك بخرصها تمرا ويقبض النخلة بتمرها قبل أن يتفرقا فإن تفرقا قبل ذلك فسد البيع وبيع ذلك لكل من رخص لة وإن أتى على جميع حائطة
وقال ابن عيينة وأحمد بن حنبل العرية أن يعرى الرجل الفقيز فللمعرى أن يبيعها ممن شاء
قال أبو جعفر روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا إنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها من الثمر يأكلها أهلها رطبا
ففي هذا الحديث إباحة بيعها ممن كان أعراها دون غيره
وروى حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى البائع والمبتاع عن المزابنة قال وقال زيد بن ثابت رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل فيتبيعها بخرصهما تمرا