تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأخبر أن العربة الهبة ومعنى خبر أو بيعها محمول على بيعها من واهبها ليوافق حديث سهل بن أبي حثمة

واحتج من قال العرايا ليست الهبات بما روى مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد يقال له أبو سفيان بن جحش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق شك داود

وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية ثم قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة

قالوا ففي هذين الحديثين ذكر المقدار المرخص في بيعها من العرايا وهذا يدل على أنها ليست بهبة غير مقبوضة لأنها لا يعتبر فيها المقدار

قيل له يحتمل أن يكون جابر وأبو هريرة وقفا على ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدر فذكراه ولم يقفا على أكثر منه بأيهما ذكر

فإن قيل روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة في العرية وهذا يدل على أنها فيما دون خمسة أوسق

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ١٢٣