1198 - فيمن ابتاع ثمرة على أن يقطعها ثم تركها حتى تنتهي
قال أصحابنا إذا اشترى طلع نخل أو بسر كان جائزا وعليه أن يقطعه فإن تركه بغير إذن صاحبه حتى يبلغ تصدق بالفضل وكذلك القصيل والرطبة ونحوها
وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف في القصيل والقصب من الرطبة أنه رجع عن ذلك فقال هو لصاحب الأرض
وقال مالك إذا اشترى ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها فالبيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركه حتى يبدو صلاحه فإن تركه حتى يبدو صلاحه ثم جده فعلية قيمتة يوم جدة وان كان رطبا وان تركة حتى صار ثمرا ثم جدة فعلية مكيلة ثمرة الذي جدة
وقال عثمان البتي في الرجل يبيع النخل بعدما أزهى ولا يشترط فيها البائع ولا المشتري جميعا قال ان شاء المشتري أن يكلفة قطعها من يوم اشتراها كلفة وان شاء تركها حتى تدرك وهما شريكان في الثمرة بقيمة الثمرة يوم باع الأرض والبائع بقيمة الثمرة يوم باع الأرض والمشتري بقيمة الثمرة الى يوم صلحت الثمرة
وقال الليث في الرجل يشتري النخل ليقطعها ثم يثمر قبل أن يقطعها أن الثمرة للذي باع النخل وان اشترى بلحا ليأكلة فلا يأكلة حتى تزهى آخرة وانة اذا زهى فليس لة منة شيء يحاسبة مقدار ما أكل ويرد علية من الثمن ما لم يأكل
وقال الشافعي فيمن باع بلوغ الجزاز وتركة المشتري حتى زاد فإن البائع بالخيار في أن يدع لة الفضل الذي لة بلا ثمن أو ينقض البيع كما لو باعة حنطة فا نثالت عليها حنطة فلة الخيار قي أن يسلم لة الزيادة أو يفسخ باختلاط ما باع بما لم يبع
قال أبو جعفر القياس أن تكون الزيادة الحادثة ملكا لصاحب النخل كولد الجارية فيفسد البيع لاختلاط المبيع بالزيادة مع جهالة مقدارها وان كان مقدارا معلوما فهما شريكان وذلك إذا كانت الزيادة حادثة في يد البائع وان كان حدوثها في يد المشتري لم يبطل البيع وهما شريكان ويكون القول قول البائع في الثمرة لأنها من كلة وفي القصيل القول قول المشتري لأن الزيادة حادثة في قصيل المشتري لا البائع
1199 - في العرايا
ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة العرية هي النخلة يهب صاحبها ثمرتها لرجل ويأذن لة في أخذها فلا يفعل حتى يبدو لصاحب النخلة أن يمنعة من ذلك ويعوضة منها خرصها ثم أباح ذلك لة ورخص لة لأن المعرى لم يكن ملكة
وقال عيسى بن أبان الرخصة في ذلك للمعرى أن يأخذ ثمرا من رطب لم يملكة
وقال غيرة الرخصة فية للمعرى لأنة كان يكون يخلف الوعد فرخص لة في ذلك وأخرج من إخلاف الوعد
وقال ابن وهب عن مالك العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة أوالنخلتين أو أكثر من ذلك سنة أو سنتين وما عاش فإذا كان الثمر وطاب ذلك قال صاحب النخل أنا أكفيكم سقيها وضمانها ولكم خرصها تمرا عند الجذاذ فكان ذلك معروفا منة كلة عند الجذاذ ولا أحب أن يجاوز ذلك خمسة أوسق
قال وتجوز العرية في كل ما ييبس ويدخر نحو التين والزيتون ولا أرى لصاحبها العرية أن يبيعها إلا في الحائط ممن لة ثمر بخرصه
وذكر ابن أبي عمران عن محمد بن شجاع عن عبد اللة بن نافع عن مالك أن العرية هي النخلة والنخلتان للرجل في حائط لغيرة والعادة في المدينة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى حائطهم فيكرة صاحب النخل الكثير دخول الآخر علية فيقول أنا أعطيك خرص النخلة تمرا فرخص لهما في ذلك
قال مالك فيما ذكرة ابن القاسم ولا يجوز بيع العرية لخرصها حتى يحل بيعها ولا يجوز بعدما حل بيعها أن يبيعها بخرصها ثمرا إلا في الجذاذ وإما أن يعجلة فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا أن يجذ ما في رؤوسها مكانة ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمن نقدا ويجوز أن يشتريها من الذي أعراها بالدراهم والدنانير قبل أن يحل بيعها إلا أن يشترية ليقطعة مكانة فأما على أن يتركة فلا يجوز
وقال الأوزاعي العرايا هي أهل البيت المساكين يمنحون النخلات فترطب في اليوم القفيز والقفيزان ولا يكون فيها ما يشبعهم فرخص لهم أن يبيعوا نخلهم بأوساق من تمر