تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يقول : البطن الأعلى فالأعلى ، أو الأول فالأول ، أو الأقرب فالأقرب .

أو يقزل : فإذا انقرضوا فعلى أولادهم .

أو يقول : على أولادهم ثم على أولادهم .

ولا يدخل الحمل في الوقف قبل انفصاله .

وإذا وقف على ولده وولد ولده نخلاً فأثمرث ، أو ضيعة فزرعت ، ثم رزق ولد آخر بعد تأبير النخل وحصاد الزرع ، فلا حق للمولود في الثمرة ولا في الزرع . وإن ولد قبل الحصاد والتأبير شارك المولود من كان قبله في الثمرة والزرع .

فإن رتب في الابتداء وشرك في الانتهاء فقالت وقفت على أولادي ، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا ، فقد رتب ثلاث بطون وشرك بعدهم بين الباقين ، فيكون على ما شرط .

فإن شرك في الابتداء ورتب في الانتهاء فقال : وقفتها على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم ، ثم على أولادهم [ بطنًا ](1) بعد بطن ، كان الوقف بين البطن [ الأولة والثانية والثالثة ](2) على التشريك ، ولمن بعدهم على الترتيب ، [ لأنه ](3) هكذا شرط .

فإن قال : وقفت داري في سبيل الله صح ، وكانت وقفًا على جهتين بينهما نصفين ؛ إحداهما : الغزاة وهم أهل الأسواق الذين إذا نشطوا غزوا ، وهم الذين لهم سهم في الزكاة ، والثانية : الحج فيصرف إلى من ينشط

(1) في ( أ ، ب ) : بطن.

(2) في ( ب ) : الأول والثاني والثالث.

(3) في ( أ ، ب ) : لأن.

المستوعب · الصفحة ٩٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٧٤