تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأعلى ومن بعدهم إذا لم يشرط تقديم بطن على بطن ، ويستوي فيه غنيهم وفقيرهم ، وذكرهم وأنثاهم إذا لم يفضل بعضهم .

ولا يدخل فيه ولد بناته ولا أولاد بنات أبنائه .

وحكى ابن البنا في دخول أولاد البنات في ذلك مع الإطلاق : روايتين .

فأما إن قيد فقال : وقفت على ولدي وولد ولدي لصلي ، أو قال : من ينسب إلي منهم ، فلا خلاف في المذهب : أنه لا يدخل فيه ولد البنات .

وحكى القاضي عن أبي بكر وابن حامد : أنه إذا قال : ولد ولدي لصلبي دخل فيه ولد بناته لصلبه ؛ لأن بنت صلبه ولده حقيقة فدخل ولدها بخلاف ولد ولدها .

فإن كان [ الواقف ](1) هاشميًا فقال : وقفت على من كان من أولادي هاشميًا ، دخل فيه أولاد البنين ، ولم يدخل فيه من كان من أولاد البنات غير هاشمي وجهًا واحدًا . وهل يدخل من كان منهم هاشميًا ؟ على الوجهين .

فإن قال : وقفت على أولادي ثم على أولادهم ، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين ، كان وقفًا على أولاده ، فإذا انقرضوا كان على أولادهم ، فإذا انقرضوا كان للفقراء والمساكين ، ولم ينتقل إلى البطن الثالث .

ذكره القاضي في المجرد .

واعلم أنه متى رتب الواقف استحقاق البطون ، لم يكن للبطن الثاني حق ما دام من البطن الأول أحد باقيًا .

وفي الترتيب خمسة ألفاظ :

(1) في ( أ ) : الموقف.

المستوعب · الصفحة ٩٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٧٣