تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قتل عمدًا قبل البلوغ فذلك إلى اجتهاد الإمام ؛ إن رأى أن يقتص ، وإن رأى أخذ الدية . فإن قطع طرفه وكان عاقلاً انتظرنا بلوغه ، غنيًا كان أو فقيرًا ، ولم يكن للإمام أن يقتص [ منه ](1) . وإن كان مجنونًا فللإمام أن يعفو على مال يأخذه ينفقه عليه .

فإن قتل خطأ فديته لبيت المال وكذلك سائر ميراثه ؛ لأن ولاءه لسائر المسلمين ، نص عليه .

وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى : أن ولاءه لملتقطه ، قال : قضي بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[ فإن ](2) جنى اللقيط فالعقل على بيت المال ، فإن بلغ فقذفه إنسان ، أو جنى عليه جناية توجب القصاص وادعى أنه عبد وكذبه اللقيط وقال : [ بل ](3) أنا حر ، فالقول قول اللقيط .

وقيل : القول قوله في الجناية ، والقول قول القاذف في إسقاط الحد .

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) في ( ب ) : وإن.

(3) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٩٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٦٨