الجارية ، فلا يمْدم الشفيع على أخذ الشخص بالألف ، والغرر هاهنا على بائع الشقص ؛ لأنه ربما يطالبه بألف ثمن الجارية ولا يشتري منه الشخص .
الثاني : أن يظهر المتبايعان أن الثمن ألف ، وتكون القيمة مائة ولا يعطيه غيرها ، والغرر هاهنا على المشتري لأنه ربما يطالبه بالألف .
الثالث : أن يشتري الشخص بألف وقيمته مائة ، ثم يبرئه من تسعمائة ، والغرر هاهنا على الشهري .
الرابع : أن تكون قيمة الشخص مائة ، فيشتري نصفه بمائة ثم يهب له الباقي ، فلا يرغب الشفيع في أخذ ما قيمته خمسون بمائة ، والغرر هاهنا على المشتري .
الخامس : أن يهب الشخص ويهب له ثمنه ، أو يهب له الثمن ثم يهب له الشخص ، وهذا أبعد في الغرر .
السادس : أن يبيعه الشخص بعين مال حاضرة معلومة بالمشاهدة ، مجهولة المقدار حتى لا يعلم ما الذي يدفعه الشفيع إلى المشتري ، فلا تسقط الشفعة بشيء من ذلك .
وللشفيع أن يأخذ الشخص في المسألة [ الأولة ](1) بقيمة الجارية وهي مائة ، وفي الثانية والثالثة والرابعة بقيمة الشقصي لأنه في الرابعة يأخذ النصف الآخر بخمسين ، فيكمل له جميع الشقق بمائة ، وفي الخامسة بالثمن الذي وهبه ، وفي السادسة بمثل عين الثمن إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، فإن تلف قبل معرفة صفته فيعطيه قيمة الشقة .
وكذلك إن باع مع الشخص عبدًا أو سيفًا أو غيره من العروض على
(1) في ( ب ) : الأولى.