تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفقة واحدة ، فللشفيع أن يأخذ الشقص بحصته من الثمن على قدر قيمة المبيعات ، ولا يلزمه أخذ العوض . نص عليه .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن لا يأخذ لتفريق الصفقة .

والصغير والمجنون في استحقاق الشفعة كالبالغ العاقل ، ولولي الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بشفعتهما إذا كان الحظ لهما في ذلك ، ولا يملكان الرد بعد فك الحجر عنهما .

فإن عفا عنها ، أو سكت عن المطالبة بها والحظ لهما في الأخذ بها ، لم

يصح عفوه ولم يبطل بسكوته - أباهما كان أو غيره - ولهما المطالبة بعد فك الحجر عنهما ، وأيهما علم بعد فك الحجر عنه فلم يطالب بها أو يشهد بالمطالبة سقطت شفعته .

وإن ترك وليهما شفعتهما لعدم المصلحة في الأخذ بها ، فليس لهذا المطالبة بها بعد فك الحجر عنهما ، قاله ابن حامد . وقال القاضي : لهما ذلك .

وهذا تصرف المشتري في الشقص المشفوع بالبناء والغراس ، ويتصور صحة ذلك مع قولنا : الشفعة على الفور ، وأنها لا تجب إلا في المشاع من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر المتبايعان زيادة في الثمن يستغليه الشفيع بها فيتركه ويفاسم ، ثم يعلم الشفيع مقدار الثمن إما ببينة أو بإقرار المشتري .

الثاني : أن يظهر انتقال الشقص بالهبة فيقاسمه ويتصرف .

الثالث : "أن يوكل الشريك وكيلاً في استيفاء حقوقه ويسافر ، فيبيع شريكه ، فيرى الوكيل أن الحظ في ترك الشفعة فلا يطالب بها ، ويقاسم بالوكالة ، فيقدم الوكل ويطالب بالشفعة .

المستوعب · الصفحة ٩٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٣٣